• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: تعيين ومهام مدقق الحسابات في الجمعيات

يجب أن يراجع مدقق الحسابات الحسابات شهرياً على الأقل، وأن يسلَّم تقريره السنوي للجهات المحددة تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول السنوي المعتمد.

نص المادة

أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العامحسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخصلهم بممارسة المهنة: من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العامولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب. ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العامحسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاًلأسباب التعيين. ج- يشمل هذا التدقيقفحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً. د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام. الفصل الثالث الرقابة التعاونية الذاتية