تلتزم جهات التعاون السكني بقرارات الوزارة وتعاميمها وتوجيهات الاتحاد العام، ولها أن ترفع اعتراضها عبر الاتحاد العام ليصدر قرار الوزارة النهائي خلال ثلاثين يوماً.
أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52): من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاًلأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة. ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.