يُعاقَب كل من يندرج ضمن الفئات المحددة إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة بالحبس والغرامة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاًلأحكام المرسوم التشريعي. ب- تعديل مخططات إجازة البناء التيتم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاًجوهرياًيمس حقوقهم ودون موافقتهم. ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليهاعند البيع. د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروعبعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها. هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة. و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروعدون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها. ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية. ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناءوفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها. ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها. ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.