• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: عقوبات على الامتناع عن تسليم ممتلكات الجمعية

يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة من يمتنع أو يتأخر دون عذر مقبول عن تسليم أموال الجمعية ووثائقها وأختامها إلى الخلف، كما تُنزع يد المغتصب عن العقار بقرار من مجلس الإدارة بواسطة دائرة التنفيذ.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة: أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاًلأحكام المادة (68): من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها وأختامها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم. ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباًوتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ. ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.