• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إصدار الأنظمة الداخلية والمالية للتعاون السكني

يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام القرارات المنظمة للشؤون الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود وشؤون العاملين والصناديق وهيئات الشاغلين، ويستمر العمل بالأنظمة الحالية إلى حين صدور تلك القرارات بما لا يتعارض مع المرسوم التشريعي.

نص المادة

أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاصلكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام قرارات الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الإقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية. ب- ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.