أ ـ يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الادارة ان يقرر انها عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة. وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون...
أ ـ يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الادارة ان يقرر انها عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة. وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته. ب ـ مدة العمل اليومي للعاملين في الجمعية ثمان ساعات يحدد مجلس الادارة بدايتها ونهايتها وكونها متصلة او منفصلة ويمكن ان يكون الدوام على فترتين صباحية ومسائية.