يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على الاقل يرأس الجلسة الرئيس او نائبه عند غيابه او اكبر اعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على الاقل يرأس الجلسة الرئيس او نائبه عند غيابه او اكبر اعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.