على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد ال...
على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الاقل. د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها.