• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إعداد الميزانية والموازنة السنوية وعرضها على المدقق

على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد ال...

نص المادة

على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الاقل. د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها.