• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: تنظيم الأعمال وحفظ الوثائق المالية للجمعية

على مجلس الادارة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبتها وفق الاصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والاوراق وفق التفصيل التالي: أ ـ تحفظ الاوراق المتعلقة بالمشروع لمدة خمس سنوات على مصا...

نص المادة

على مجلس الادارة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبتها وفق الاصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والاوراق وفق التفصيل التالي: أ ـ تحفظ الاوراق المتعلقة بالمشروع لمدة خمس سنوات على مصادقة الهيئة العامة على تصفية حسابات المشروع وتحديد كلفته النهائية وادراجه تحت بند المشاريع المنجزة في الميزانية الختامية. ب ـ حفظ الاوراق المتعلقة بالعضو الذي انتهت عضويته مدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عضويته. ج ـ تحفظ بقية الوثائق لمدة خمس سنوات من تاريخ قبول الحسابات النهائية المتعلقة بها من قبل الهيئة العامة. د ـ حفظ ارومات الوصولات واوامر الصرف والدفع لمدة خمس سنوات تلي تاريخ المصادقة على تصفية اموال الجمعية بعد حلها او انتهاء مدتها.