يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الاعضاء المكتتبين على المشروع او المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية: أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الارض بعد التأكد من انها خالية من الإشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف او البناء. ب ـ الموا...
يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الاعضاء المكتتبين على المشروع او المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية: أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الارض بعد التأكد من انها خالية من الإشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف او البناء. ب ـ الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع. ج ـ تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع. د ـ تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بناءه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي. ط ـ تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود. و ـ البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس. ز ـ تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع.