• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إدارة المشروع بواسطة لجنة المشروع

لجنة المشروع: يدير المشروع لجنة تسمى لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين اعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد او التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة احد اعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين اعضائه ويجب ان يكون احد المستفيدين من المشروع ان وجد.

نص المادة

لجنة المشروع: يدير المشروع لجنة تسمى لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين اعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد او التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة احد اعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين اعضائه ويجب ان يكون احد المستفيدين من المشروع ان وجد.