• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: صلاحيات لجنة المشروع في تنفيذ المهام

مع عدم الاخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة وهيئة المستفيدين او الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لانجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي: أ ـ اعداد مشروعات العقود الخاصة بالمشروع على اختلاف انواعها. ب ـ تدقيق الكشوف والنفقات واقتراح...

نص المادة

مع عدم الاخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة وهيئة المستفيدين او الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لانجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي: أ ـ اعداد مشروعات العقود الخاصة بالمشروع على اختلاف انواعها. ب ـ تدقيق الكشوف والنفقات واقتراح صرفها. ج ـ استجرار سلف على حساب نفقات المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لصرفها اصولا. د ـ متابعة تامين المواد اللازمة للمشروع. ى ـ مراقبة سير العمل واسلوب التنفيذ ومواصفات المواد والاعمال. و ـ اعداد التقارير والدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع الفنيين في الجمعية وخارجها. ز ـ المشاركة في جمع اللجان الخاصة بالمشروع وعلى الاخص لجان استلام الاعمال والخدمات والمواد والتجهيزات ولجان التحديد الكلفة التقديرية والنهائية للمشروع. ح ـ ابلاغ جميع ما يتعلق بالمشروع الى مجلس الادارة والاحتفاظ بنسخ عن الوثائق ومحاضر الجلسات باستثناء وثائق ومستندات صرف الاموال فتحفظ لدى الجمعية. ط ـ عرض جميع الاقتراحات المناسبة على مجلس الادارة وخاصة ما يتعلق بالتمويل وتامين المواد في الوقت المناسب ودون التعرض لاختناقات التوزيع.