• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: تشكيل لجنة لتقييم تكلفة المشروع

أ ـ بعد انجاز مخططات البناء لاي مشروع اعتمادها من قبل البلدية المختصة، او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية اولية لكل مسكن في المشروع ولكن منشاة غير سكنية فيه (ان وجدت) وذلك في حدود الكلفة العامة التقديرية للمشروع. ب ـ تتألف لجنة التقييم من: 1 ـ رئيس لجنة المشروع...

نص المادة

أ ـ بعد انجاز مخططات البناء لاي مشروع اعتمادها من قبل البلدية المختصة، او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية اولية لكل مسكن في المشروع ولكن منشاة غير سكنية فيه (ان وجدت) وذلك في حدود الكلفة العامة التقديرية للمشروع. ب ـ تتألف لجنة التقييم من: 1 ـ رئيس لجنة المشروع: رئيسا. 2 ـ لجنة المشروع: عضوين. 3 ـ المهندس المصمم: عضوا. 4 ـ خبيرين يختارهما المجلس: عضوين. 5 ـ محاسب الجمعية بدون حق التصويت: مقررا. ج ـ تحدد لجنة التقييم الكلفة العامة التقديرية للمشروع المؤلف من المبالغ التالية: للبناء. الارض ونفقات اعدادها قيمة 1 ـ التنفيذ. الدراسات والاشراف على اجور 2 ـ وجدت. المرافق العامة ان نفقات 3 ـ البناء. المترتبة باستثناء رسم اجازة الرسوم 4 ـ الداخلية 5 ـ الكشف التقديري للبناء جاهز للسكنى الهيكل والإكمالا وجدت. والمصاعد والتدفئة المركزية ان والتصوينة والخارجية للمشروع. ت الادارية المباشرة النفقا 6 ـ 7 ـ واحد بالمئة من الكلفة تؤخذ لاحتياطي النفقات الادارية تسجل واردات للجمعية. 8 ـ فائدة بالمعدل الذي يمنحه المصرف العقاري وذلك عن الاموال المستعملة في المشروع والعائد لغير المكتتبين تسجل واردات للجمعية. 9 ـ وفي حال تعذر معرفة أي مبلغ آخر فيعتمد في تحديده على تقديرات يقرها المجلس. د ـ تبدأ لجنة التقييم بعد ذلك بتحديد القيم التقديرية الاولية للمنشآت غير السكنية في المشروع، التي تباع على اساس تجاري. وذلك باعطاء المتر المربع الطابقي الواحد منها سعرا وسطيا يزيد بنسبة تتراوح بين عشرين واربعين بالمئة على السعر الوسطي للمتر المربع الطابقي الواحد من كامل المشروع. وتدخل في المساحة الطابقية البروزات والادراج وفقا للرخصة. ط ـ تحدد لجنة التقييم القيمة التقديرية الاولية لكل مسكن في المشروع تبعا لعوامل الاتجاه والارتفاع والاطلالة والمساحة والتنظيم الداخلي والحديقة بالنسبة للطابق الارضي وغير ذلك من العوامل التي تميز مسكنا عن آخر، على ان لا يتجاوز مجموع القيم التقديرية الاولية جميع المساكن والمنشآت غير السكنية الكلفة العامة التقديرية للمشروع ويمكن للجنة الاستئناس بنماذج يضعها الاتحاد العام بعد اعتمادها من الوزارة. و ـ تضاف الى القيمة التقديرية الاولية لكل مسكن ما يصيبه من رسوم اجازة البناء مع مراعاة المادة 44 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.