يشترط في العضو عند التخصيص: أ ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للاعضاء المنتسبين بعد 24 /1981/4. اما الاعضاء المنتسبين قبل 1981/4/25 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من اية جمعية على مستوى القطر. ب ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق ال...
يشترط في العضو عند التخصيص: أ ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للاعضاء المنتسبين بعد 24 /1981/4. اما الاعضاء المنتسبين قبل 1981/4/25 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من اية جمعية على مستوى القطر. ب ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين. المادة 83 تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء باي عيب يتعلق بالاكتتاب او التخصيص.