• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: تسجيل المسكن وإشارة التأمين لضمان الالتزامات المالية

يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها الى الاتحاد لوضع الاشارة المناسبة في صفحة العقد.

نص المادة

يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها الى الاتحاد لوضع الاشارة المناسبة في صفحة العقد.