• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إلغاء تخصيص المسكن عند تأخر العضو في السداد

أ ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة. ب ـ يحتفظ العضو الذي الغى تخصيصه بحقه في ال...

نص المادة

أ ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة. ب ـ يحتفظ العضو الذي الغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في المساكن التي تشغر وفق افضليته. ج ـ يدعو مجلس الادارة من يحل محل العضو الملغى تخصيصه من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادتين 80 و81 من هذا النظام.