لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. ج ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا...
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. ج ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.