أ ـ ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة او مجلس الادارة بفضل العضو او الغاء تخصصه او يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ب ـ يجوز للعضو المتضرر ان يطعن بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وذلك ام...
أ ـ ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة او مجلس الادارة بفضل العضو او الغاء تخصصه او يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ب ـ يجوز للعضو المتضرر ان يطعن بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وذلك امام محكمة الاستئناف في المحافظات التي فيها مقر الجمعية وفق الاصول المحددة في الفقرة (د) من المادة 91 من هذا النظام.