• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: متطلبات توثيق معلومات الجمعية في مستنداتها

يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.

نص المادة

يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.