• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: أهداف الجمعية التعاونية السكنية

تهدف الجمعية الى ما يلي: أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهدا...

نص المادة

تهدف الجمعية الى ما يلي: أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهداف الجمعية. د ـ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضها. وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين او الهيئة العامة حسب الحال.