تهدف الجمعية الى ما يلي: أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهدا...
تهدف الجمعية الى ما يلي: أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهداف الجمعية. د ـ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضها. وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين او الهيئة العامة حسب الحال.