• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: قيود على تسليم الأراضي والمساكن

لا يجوز للجمعية: 1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها. 2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها. 3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن.

نص المادة

لا يجوز للجمعية: 1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها. 2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها. 3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن.