الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 10: قيمة السهم في الجمعية
تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.
نص المادة
تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.