• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: الرسوم السنوية والنفقات الإدارية للأعضاء

أ ـ تستوفي الجمعية من كل عضو سنويا لقاء النفقات الادارية المبالغ التالية: ـ ليرتان سوريتان لحساب الاتحاد العام. ـ ثلاث ليرات لحساب الاتحاد. ـ اثنتا عشر ليرة سورية لحساب الجمعية. ب ـ على الجمعية ان تحول المبلغ المترتب على اعضائها بموجب الفقرة السابقة لكل من الاتحاد العام والاتحاد قبل نهاية الشهر الرا...

نص المادة

أ ـ تستوفي الجمعية من كل عضو سنويا لقاء النفقات الادارية المبالغ التالية: ـ ليرتان سوريتان لحساب الاتحاد العام. ـ ثلاث ليرات لحساب الاتحاد. ـ اثنتا عشر ليرة سورية لحساب الجمعية. ب ـ على الجمعية ان تحول المبلغ المترتب على اعضائها بموجب الفقرة السابقة لكل من الاتحاد العام والاتحاد قبل نهاية الشهر الرابع من كل عام. ج ـ اذا استفاد العضو من قرض حصلت عليه الجمعية يسدده عن طريقها فعليه ان يدفع اليها خمس ليرات سورية شهريا لقاء النفقات الادارية اعتبارا من تاريخ استحقاق اول قسط وحتى تسديد كامل قرضه وذلك اضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.