• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: الدفعة النقدية الأولى والاشتراكات الشهرية

على العضو ان يسدد الى الجمعية دفعة نقدية اولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى الجمعية.

نص المادة

على العضو ان يسدد الى الجمعية دفعة نقدية اولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى الجمعية.