• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إجراءات الانسحاب من الجمعية

أ ـ يحق للعضو ان ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية. ب ـ لا يجوز اعادة العضو الى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله ان ينتسب مجددا للجمعية وبافضلية جديدة.

نص المادة

أ ـ يحق للعضو ان ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية. ب ـ لا يجوز اعادة العضو الى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله ان ينتسب مجددا للجمعية وبافضلية جديدة.