• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: فصل الأعضاء لتقديم بيانات كاذبة أو التأخر في السداد

أ ـ يفصل العضو بقرار نم مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائيا. ب ـ يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية في سنة مالية واحدة ولا يعتبر قرار الفصل نافذا الا بعد تبليغه اصولا للعضو المفصول.

نص المادة

أ ـ يفصل العضو بقرار نم مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائيا. ب ـ يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية في سنة مالية واحدة ولا يعتبر قرار الفصل نافذا الا بعد تبليغه اصولا للعضو المفصول.