• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: مهام الهيئة العامة الأولى وانتخاب مجلس الإدارة

الهيئة العامة الاولى: تتألف الهيئة العامة الاولى من الاعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول اعماله الامور التالية: أ ـ انتخاب مجلس الادارة الاول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد. ب ـ انتخاب لجن...

نص المادة

الهيئة العامة الاولى: تتألف الهيئة العامة الاولى من الاعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول اعماله الامور التالية: أ ـ انتخاب مجلس الادارة الاول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد. ب ـ انتخاب لجنة المراقبة. ج ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره. د ـ تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي اعده المؤسسون. و ـ تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس.