• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: اجتماع الهيئة العامة السنوي ومهامه

الهيئة العامة العادية السنوية: يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الامور التالية: أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1 ـ كيفية سير اعمال الجمعية من كافة النواحي ومقت...

نص المادة

الهيئة العامة العادية السنوية: يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الامور التالية: أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1 ـ كيفية سير اعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها. 2 ـ بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها. 3 ـ شرح حساب الارباح والخسائر. 4 ـ التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض. ب ـ التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل. ج ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم او شغور عضوية بعضهم. د ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره. ط ـ تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بشان ما ورد فيه. و ـ تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. ز ـ فصل احد اعضاء الجمعية اذا اتى عملا يضر بمصالح الجمعية ضررا جسيما ماديا كان ام معنويا.