الهيئة العامة الطارئة: على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: الوزارة. العام. ـ الاتحاد أ ب ـ الاتحاد. الحسابات. ـ مدققي ج د ـ يقل عن ثلاثين. ط ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا و ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة. ويجب ان يبين في الدعوة الم...
الهيئة العامة الطارئة: على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: الوزارة. العام. ـ الاتحاد أ ب ـ الاتحاد. الحسابات. ـ مدققي ج د ـ يقل عن ثلاثين. ط ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا و ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة. ويجب ان يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت للهيئة العامة من اجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د ـ هـ ) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل او بعض اعضاء المجلس.