الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ج ـ حل الجمعية وتصفيتها.
الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ج ـ حل الجمعية وتصفيتها.