• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: انعقاد الهيئة العامة الاستثنائية وأهدافها

الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ج ـ حل الجمعية وتصفيتها.

نص المادة

الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ج ـ حل الجمعية وتصفيتها.