• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: شروط انعقاد الهيئة العامة الاستثنائية وقراراتها

يجب ان يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب او لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة اشهر.

نص المادة

يجب ان يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب او لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة اشهر.