• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: شروط صحة اجتماعات الهيئة العامة وقراراتها

أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. ج ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال ا...

نص المادة

أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. ج ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.