يشترط لقبول الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح من اعضاء الجمعية وحاضرا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب مصطحبا معه الوثائق التي تثبت انه ممن تتوفر فيهم الشروط التالية: أ ـ اتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد الهيئة العامة. ب ـ يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بعقوبة جنائية او...
يشترط لقبول الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح من اعضاء الجمعية وحاضرا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب مصطحبا معه الوثائق التي تثبت انه ممن تتوفر فيهم الشروط التالية: أ ـ اتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد الهيئة العامة. ب ـ يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويثبت ذلك بخلاصة السجل العدلي. ج ـ بريء الذمة نحو الجمعية بالنسبة للاموال والاقساط المستحقة الدفع قبل انعقاد الهيئة ويثبت ذلك بوثيقة موقعه من المحاسب ورئيس مجلس الادارة. د ـ الاقامة في منطقة عمل الجمعية ويثبت ذلك باحدى الوثائق المبينة في الفقرة (د) من المادة 17 من هذا النظام. ط ـ يحسن القراءة والكتابة. و ـ من غير العاملين في الجمعية. ز ـ من غير العاملين في احدى الجهات المقرضة. ويستثنى من احد الشرطين (ز ـ ح) من هذه المادة الجمعيات التي تتكون من العاملين في هاتين الجهتين.