يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. ج ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها. و ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير.
يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. ج ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها. و ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير.