• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: مهام رئيس مجلس الإدارة

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. ج ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها. و ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير.

نص المادة

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. ج ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها. و ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير.