يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية: أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة. ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر. ج ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص به...
يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية: أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة. ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر. ج ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها. د ـ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي قررها المجلس. و ـ استلام وحفظ كافة اوراق ومستندات الجمعية الادارية واختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها الى خلفه.