يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق. ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق. جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية. د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني الس...
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق. ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق. جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية. د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة. و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.