• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف الجمعيات التعاونية السكنية

تهدف الجمعيات الى ما يلي: أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.

نص المادة

تهدف الجمعيات الى ما يلي: أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.