أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.