أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية: 1 ـ التصديق على الحسابات السنوية. 2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة. 3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات. 4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولج...
أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية: 1 ـ التصديق على الحسابات السنوية. 2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة. 3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات. 4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء. 5 ـ فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي. 6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال. ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: الوزارة. ـ 1 العام. ـ الاتحاد 2 الاتحاد. ـ 3 الحسابات. ـ مدققي 4 يقل عن ثلاثين. عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا 5 ـ 6 ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة. ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها. ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه. جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. 2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.