للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي: 1 ـ منطقة عملها ومقرها. 2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها. 3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم. 4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى. 5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية و...
للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي: 1 ـ منطقة عملها ومقرها. 2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها. 3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم. 4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى. 5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض. 6 ـ عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير. 7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها. 8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض. 9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها. كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.