• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: قيود استخدام أموال الجمعية

يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية. ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم.

نص المادة

يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية. ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم.