لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لا...
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.