• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: شروط التنازل عن المسكن المخصص

لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لا...

نص المادة

لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو. ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.