• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: عقوبات على المخالفات في الجمعيات

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية: أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا ل...

نص المادة

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية: أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لاحكام القانون. ب ـ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم. جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها. د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك اسباب قاهرة او ظروف طارئة. هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي. و ـ استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها. ز ـ تقاضي او منح اجور او تعويضات او مكافآت خلافا للقانون. ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي الى اضعاف الانشاءات وتصدعها. ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها. ي ـ تزوير دفاتر الجمعية او سجلاتها.