• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إعفاءات للمساكن المبنية من الجمعيات

تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية: 1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة. 2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع. 3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة...

نص المادة

تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية: 1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة. 2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع. 3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها او ما يقوم مقامها قانونا.