• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشديد العقوبة لظروف الجريمة المشددة

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1.     من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2.     من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3.     استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة

نص المادة

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1.     من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2.     من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3.     استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة