مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1. من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2. من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3. استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1. من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2. من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3. استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة