• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: السجن المؤبد عند الوفاة أو مقاومة السلطات

تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1.     نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2.     استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

نص المادة

تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1.     نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2.     استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.