• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مصادرة متحصلات وأدوات الجريمة

إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1.  العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.

نص المادة

إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1.  العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.