إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1. العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1. العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.