• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: غرامة الناقل عند عدم التحقق من الوثائق

1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.

نص المادة

1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.