1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.