• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: حماية شاملة للمهرَّبين وحقهم في الرعاية

توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك: 1.     الحق في الإعانة الطبية العاجلة 2.     حماية الشخص المُهرَّب من العنف 3.   ...

نص المادة

توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك: 1.     الحق في الإعانة الطبية العاجلة 2.     حماية الشخص المُهرَّب من العنف 3.     توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر. 4.     توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.