• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة شخصية جديدة

أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1 9 8 1/1/1 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية. ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.

نص المادة

أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1 9 8 1/1/1 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية. ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.